المحكمة الدستورية تحسم جدل "العمل مقابل الأجر وآجال الإضراب"
صرحت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، بأن “القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12″، وتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة، ونشره في الجريدة الرسمية. العمل مقابل الأجر وورد ضمن ملاحظات المحكمة بعد اطلاعها على القانون سالف الذكر، أنه فيما يتعلق بالمادتين 6 و9 المرتبطتين بالعمل مقابل الأجر، فإن مضمونهما غير مخالف للدستور. جاء ذلك بعدما وجدت المحكمة أن “الدستور لمّا ضمن حق الإضراب، وأسند إلى قانون تنظيمي تحديد شروطه وكيفياته، توخى من ذلك أن لا يضار العامل في حقوقه ووضعيته ومساره المهني، متى مارس حقه في الإضراب، وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا، مما يكون معه تحديد المشرع للآثار المترتبة عن ممارسة حق الإضراب وفقا للقانون مندرجا أيضا ضمن تحديد شروطه وكيفياته”. وأضافت أن “المشرع بتنصيصه على اعتبار مشاركة العامل في ممارسة حق الإضراب توقفا مؤقتا عن العمل لا يؤدى عنه أجر، وعلى ضمان أجور الأجراء العاملين لدى المهنيين المضربين، وعلى مجموع الضمانات الهادفة إلى حماية وضعيتهم وفق القانون، يكون قد كفل حماية
أكمل القراءة خارج جومتي

